حديث رقم 4425 - من كتاب السنن الصغرى للنسائي - كتاب البيوع

نص الحديث

4425 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ ، وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ ، وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولَ : لَا حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ ، وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوجَدُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :